السيد صادق الحسيني الشيرازي

96

بيان الأصول

والظاهر : عدم الخلاف من أحد فيمن أعلم ، سوى ما عن صريح كاشف اللثام في الحجّ في الشكّ في الطهارة بعد الفراغ من الطواف ، وما يلوح من الذكرى فيه وفي الشكّ في النيّة ، من اختصاص قاعدة الفراغ بالأجزاء « 1 » . لكنّه محجوج بالأدلّة الآنفة . القسم الثاني من الشك في الشرط 2 - وان كان الشكّ في الشرط في أثناء العمل بالنسبة لما مضى ، مع إحراز الشرط حال الشكّ ، فالظاهر : لا إشكال في جريان قاعدة الفراغ بالنسبة لما مضى ، لشمول الأدلّة له ، وضمّ الوجدان إلى الأصل يتكفّل لصحّة المركّب . ولا فرق بين أن يكون الشرط المشكوك فيه شرطا للأجزاء فقط ، أو للمجموع . فمن شكّ وهو في الركعة الثانية في الاستقرار ، أو الاستقبال - كما في الطائرة والقطار - بالنسبة للركعة الأولى ، وهو الآن مستقرّ ومستقبل ، أجرى قاعدة الفراغ بالنسبة للأولى ، وهو الآن واجد للشرط وجدانا . القسم الثالث من الشك في الشرط 3 - وان كان الشكّ في الماضي في الشرط في أثناء المركّب الارتباطي مع الشكّ في الشرط حالا أيضا ، فهذا نوعان : الأوّل : أن يكون المشكوك فيه من شروط المجموع ، كالاستقبال ، وذلك كما إذا شكّ في الاستقبال في الركعة الماضية مع كونه حال الشكّ شاكّا في

--> ( 1 ) - الجواهر ج 2 ص 364 .